العلامة الحلي

127

مختلف الشيعة

العمد ( 1 ) ، وأطلق في المبسوط فقال : متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة ، فإن ركع مضى في صلاته ( 2 ) . ولم يفرق بين العمد والنسيان . وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وكذا إن سها عن الإقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة رجع إلى الإقامة ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الإعادة ( 3 ) وقال ابن الجنيد ( 4 ) : من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع ، فإن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة ، وإن كان لما سمع المؤذن قال مثل قوله أجزأه ذلك ولم يقطع الصلاة ، ولو كان في آخر الوقت فخاف إن قطع ورجع إلى الأذان والإقامة أن تفوته الصلاة أو بعضها ، أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبر بالقصر ، ويشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته . وقال السيد المرتضى في المصباح : لو تركها ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته استحبابا ( 6 ) ، وهو الأقوى عندي .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 209 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 95 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه القطع الأخير في المعتبر : ج 2 ص 130 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) م ( 1 ) وق : وإن كان . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 192 .